ولو كان الذاهبُ يدَه اليسرى، ورجله اليمنى، لم يُقطعْ [1] ؛ لتعطيلِ منفعةِ الجنس، وذَهابِ عُضوَيْنِ من شِقٍّ [2] .
ولو كان يدَيْه، أو يُسْراهما: لم تُقطعْ رجلهُ اليسرى [3] .
ولو كان رجلَيْه، أو يُمْناهما، قُطعتْ يُمنَى يَدَيْه [4] ؛ لأنها الآلةُ، وَمحَلُّ النصِّ.
ولو ذهبتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لتعطيلِ منفعةِ الجنس) ، وهو اليدان، أو الرِّجْلان.
* قوله: (وذهاب عضوين من شِقٍّ) ،[وهما اليمينان، أو اليسريان.
* قوله: (قُطعت يمينُ يديه) ، ولو لزم عليه ذهابُ عضوين من شِقٍّ] [5] ؛ للعلة المذكورة.
= وكشاف القناع (9/ 3052) .
(1) هذا على الرواية الأولى -وهي تحريم القطع في الثالثة والرابعة- وأما على الرواية الثانية القائلة بقطع اليد اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة، فإنه يقطع. المحرر (2/ 159) . وذكر في المسألة وجهين، والمقنع (5/ 742) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 133) ، وكشاف القناع (9/ 3052) .
(2) هذا على الرواية الأولى، وأما على الثانية، فلا أثر لذلك. المحرر (2/ 159) ، وانظر: الفروع (6/ 133) ، وكشاف القناع (9/ 3052) .
(3) هذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية: تقطع رجله اليسرى. المحرر (2/ 159 - 160) ، والفروع (6/ 133) ، وجعلاهما وجهين، وانظر: كشاف القناع (9/ 3052) .
(4) والوجه الثاني: لا تقطع على الرواية الأولى. المحرر (2/ 160) ، وانظر: الفروع (6/ 133) ، وكشاف القناع (9/ 3052) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".