بعدَ سرقتِه يمنى [1] أو يُسرَى يدَيْه، أو معَ رجلَيْه، أو إحداهما: سقطَ القطعُ [2] . لا إن كان الذاهبُ يمنى أو يسرى رجلَيْه، أو هما [3] .
والشَّلَّاءُ -ولو أُمِنَ تلفُه بقطعها- وما ذَهب مُعْظَمُ نفعِها، كمعدومةٍ [4] ، لا ما ذهب منها خِنصِرٌ وبِنْصِرٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو يسرى رِجْليه) هذا لإشكال [5] فيه، ولا استغرابَ، فكان الأَوْلى أن يقول: لا إن كان الذاهبُ يمينَ رجليه، أو هما.
* قوله: (والشَّلَّاءُ) [6] مبتدأ خبرُه"كمعدومةٍ" [7] .
* قوله: (وما ذهبَ معظمُ نفعِها) ؛ [كما] [8] لو قُطع منها ثلاثُ أصابع فأكثر [9] .
(1) يديه سقط القطع. الفروع (6/ 134) ، وفي المحرر (2/ 1160) : وجهان.
(2) هذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية يقطع. المحرر (2/ 160) ، وانظر: الفروع (6/ 134) ، وكشاف القناع (9/ 3053) .
(3) هذا على الرواية الثانية، وعلى الرواية الأولى يسقط القطع. المحرر (2/ 160) ، وجعلهما وجهين، والفروع (6/ 134) .
(4) فلا تجزئ بحال. والرواية الثانية: تجزئ كالسالمة إن أمن التلف بقطعها.
المحرر (2/ 160) ، والفروع (6/ 134 - 135) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3053) .
(5) في"د":"الإشكال".
(6) في"د":"والثلاء".
(7) معونة أولي النهى (8/ 497) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 374) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(9) معونة أولي النهى (8/ 497) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 374) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.