أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام [1] .
وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ. وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ [2] . وفي"التنقيح":"بَلى" [3] .
ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالقودُ) ؛ أي: على قاطع [4] .
* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه) [5] ، وسكت عن محترز قوله:"بلا إذنه" [6] .
* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ) ؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز [7] اجتماعُهما [8] .
(1) فإنها تجزئ. والرواية الثانية: لا تجزئ، بل هي كالمعدومة. المحرر (2/ 160) ، والفروع (6/ 135) ، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (9/ 3053) .
(2) المحرر (2/ 160) ، والمقنع (5/ 743) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3053) ، وانظر: الفروع (6/ 135) .
(3) التنقيح المشبع ص (379) . وهي الرواية الثانية. المحرر (2/ 160) ، والمقنع (5/ 743) مع الممتع، وجعله وجهًا. والفروع (6/ 135) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 374) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 374) بتصرف قليل.
كما ذكر معناه في حاشية منتهى الإرادات لوحة 222.
(6) في"ج"و"د":"بلا إذنه".
(7) في"د":"فجازا".
(8) الممتع في شرح المقنع (5/ 745) ، والمبدع في شرح المقنع (9/ 143) ، ومعونة أولي النهي (8/ 498) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 374) ، وكشاف القناع (9/ 3053) .