بقتلٍ [1] .
وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط [2] .
ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ [3] .
وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه [4] .
ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ [5] ، كأهلِ عدلٍ [6] . ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب [7] .
وما أخذوا [8] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وعند القاضي: لا يكره؛ كإقامة حد. ويتوجه احتمال: يحرم. الفروع (6/ 149) ، والمبدع (9/ 163 - 164) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (381) ، وكشاف القناع (9/ 3066) .
(2) والوجه الثاني: يجوز مطلقًا. ويردها إليهم بعد الحرب، لا في أثنائها؛ لئلا يستعينوا بها على أهل العدل. المحرر (2/ 166) ، والفروع (6/ 148 - 149) ، والمبدع (9/ 162) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3067) .
(3) وقيل: يخلى عن المرأة والصبي في الحال. المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، والفروع (6/ 149) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068) .
(4) المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 765) مع الممتع.
(5) والرواية الثانية: يضمنون. المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، والفروع (6/ 149) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068) .
(6) فأهل العدل لا يضمنون ما أتلفوا على أهل البغي. المصادر السابقة.
(7) المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 765) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3068) .
(8) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (8/ 533) .