ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ. واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم [1] ، ومن تَرَكَ القتالَ [2] .
ولا قَوَدَ فيه. ويُضْمَنُ [3] . ويُكره [4] قصدُ رحمِهِ الباغي. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم) ؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها] [5] ؛ كما يأتي في كلام المصنف [6] ، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي [7] .
* قوله: (ولا قَوَدَ فيه) ؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم [8] .
* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي) ؛. . . . . .
(1) كشاف القناع (9/ 3066 - 3068) ، وانظر: المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 763) مع الممتع، والفروع (6/ 148 - 149) .
(2) الفروع (6/ 149) ، والتنقيح المشبع ص (381) ، وكشاف القناع (9/ 3067) .
(3) والوجه الثاني: فيه القود. الفروع (6/ 149) ، والمبدع (9/ 162) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3068) .
(4) أي: لواحدٍ من أهل العدل.
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(6) في الفصل الآتي عند قوله:"ومن كفّر أهلَ الحقِّ والصحابة، واستحلَّ دماء المسلمين بتأويل". انظر: منتهى الإرادات (2/ 497) .
(7) الكافي لابن قدامة (4/ 146 - 147) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 383) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 383) .