فارضعن زوجةً له صغرى -كلُّ واحدةٍ رضعتَيْن-: لم تحرُم المرضعاتُ، وحرُمتْ الصغرى، وعليه نصفُ مهرِها، يرجِعُ به عليهن أخماسًا [1] ؛ خُمساهُ [2] على من أرضَعتْ مرتَيْن [3] وخُمسُه على من أرضَعتْ مرةً [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم تحرم المرضعات) [5] بعدم ثبوت الأمومة [6] ، هذه تخالف ما أسلفه.
* قوله: (من أرضعت [7] مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين [8] الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه [9] ؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت [10] [رضعة] [11] تحرِّمه [12] خمسه،
(1) والوجه الثاني: لا تحرم الصغرى.
المقنع (5/ 370) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 113) ، والفروع (5/ 437) ، وكشاف القناع (8/ 2804) .
(2) أيْ: خمسا نصفِ مهرها.
(3) وهن مَنْ أرضعن الرضعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فمجموع ما عليهن أربعة أخماس نصف المهر.
(4) وهي من أرضعت الرضعة الخامسة.
(5) في"ب":"الرضعات".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 241) .
(7) في"أ":"ارتصعت".
(8) في"ب":"الرضعتَين".
(9) في"ج"و"د":"خمساه".
(10) في"أ":"ارتضعت".
(11) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(12) في"ج"و"د":"تحرمت".