فهرس الكتاب

الصفحة 2918 من 3861

فارضعن زوجةً له صغرى -كلُّ واحدةٍ رضعتَيْن-: لم تحرُم المرضعاتُ، وحرُمتْ الصغرى، وعليه نصفُ مهرِها، يرجِعُ به عليهن أخماسًا [1] ؛ خُمساهُ [2] على من أرضَعتْ مرتَيْن [3] وخُمسُه على من أرضَعتْ مرةً [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم تحرم المرضعات) [5] بعدم ثبوت الأمومة [6] ، هذه تخالف ما أسلفه.

* قوله: (من أرضعت [7] مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين [8] الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه [9] ؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت [10] [رضعة] [11] تحرِّمه [12] خمسه،

(1) والوجه الثاني: لا تحرم الصغرى.

المقنع (5/ 370) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 113) ، والفروع (5/ 437) ، وكشاف القناع (8/ 2804) .

(2) أيْ: خمسا نصفِ مهرها.

(3) وهن مَنْ أرضعن الرضعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فمجموع ما عليهن أربعة أخماس نصف المهر.

(4) وهي من أرضعت الرضعة الخامسة.

(5) في"ب":"الرضعات".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 241) .

(7) في"أ":"ارتصعت".

(8) في"ب":"الرضعتَين".

(9) في"ج"و"د":"خمساه".

(10) في"أ":"ارتضعت".

(11) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(12) في"ج"و"د":"تحرمت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت