وله أخذُ صدقة وبلزم شرط تركهما، كالعقد فيملك تعجيزَه، لا شرط نوع تجارة [1] .
ويُنفق على نفسه ورقيقهِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وله أخد صدقة) ؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه [2] -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك [3] :"ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة"ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه [4] لندرته لا لمخالفة [5] حكم.
* قوله: (ويلزم شرط تركهما) ؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً [6] [كانت] [7] أو مستحبة.
* قوله: (كالعقد) ؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.
* قوله: (وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه] [8] [9] -.
(1) المحرر (2/ 8) ، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 82 - 83) وكشاف القناع (7/ 2331 - 2332) ، وفي المحرر رواية: لا يصح الشرط.
(2) لقوله -تعالى-: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] ، وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى. شرح منتهى الإرادات (2/ 670) .
(3) معونة أولي النهى (2/ 798) ونص عبارته هناك: (ما لم يكونوا -أيْ: بني هاشم- غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بينٍ، فلهم الأخذ لذلك) .
(4) في"ب"و"ج"و"د":"استثناه".
(5) في"ج"و"د":"لا للمخالفة".
(6) في"أ"و"ج":"الصقة".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 670) .