وولدِه التابع له كمِن أمتِه [1] ، فإن لم يفسخ سيدُه كتابتَه؛ لعجزه: لزمتْه النفقةُ [2] .
وليس للمكاتَب النفقةُ على ولدِه من أمةٍ لغير سيده، ويَتْبَعُه من أمة سيده بشرطه، ونفقتُه من مكاتَبةٍ -ولو لسيده- على أمِّه.
وله أن يَقتصَّ لنفسه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كمِنْ أمته) ؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته) [3] ، شرح [4] .
* قوله: (لزمته) ؛ أيْ: السيد.
* قوله: (من أمة سيده) [5] ؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.
* قوله: (بشرطه) ؛ أيْ: اشتراطه على سيده.
* قوله: (ونفقته) ؛ أيْ: ولد المكاتب.
* قوله: (على أمِّه) ؛ لأنه تابع لها وكسبه لها [6] .
(1) المحرر (2/ 8) ، والمقنع (4/ 510) مع الممتع، والفروع (5/ 83) ، وكشاف القناع (7/ 2329) .
(2) المحرر (2/ 8) ، والفروع (5/ 83) ، والمبدع (6/ 344) .
(3) في"أ"و"ب":"زوجة".
(4) فإن كان من زوجته فلا يكون تابعًا له وبالتالي فلا تلزمه نفقته. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 670) .
(5) في"ب":"سيد".
(6) المبدع شرح المقنع (6/ 349) .