فهرس الكتاب

الصفحة 2154 من 3861

من جانٍ على طَرَفه [1] ، لا من بعض رقيقه الجاني على بعضه [2] ، ولا أن يُكفِّرَ بمال [3] ، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ أو يَتَسرَّى، أو يتبرَّع، أو يُقرِضَ، أو يُحابي [4] ، أو يَرهنَ، أو يُضارب [5] ، أو يبيعَ نَساءً ولو برهنٍ، أو يَهَبَ ولو بعوضٍ، أو يزوجَ رقيقَه، أو يحُدَّه، أو يُعتقَة ولو بمال، أو يكاتبه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (على طَرَفه) ؛ أيْ: على ما دون نفسه، فليس المراد خصوص الطرف.

* قوله: (ولو برهن) وكذا قوله: (ولو بِعِوَض) ظاهره ولو كان الرهن أو العوض مما يفي بالقيمة كلها، وفيه توقف، وفيه أيضًا أن الهبة على عوض في معنى البيع وتقدم أن له البيع والشراء، فليحرر!.

(1) المحرر (2/ 8 - 9) ، والفروع (5/ 84) ، والمبدع (6/ 349) ، وكشاف القناع (7/ 2329) .

وذكر ابن مفلح في الفروع وجهًا آخر في المسألة: أنه ليس له ذلك.

(2) هذا أحد الوجهَين في المسألة، والوجه الثاني: له ذلك.

المحرر (2/ 8 - 9) ، والمقنع (4/ 510) مع الممتع.

(3) المقنع (4/ 512) مع الممتع.

(4) المحرر (2/ 8) ، والمقنع (4/ 510) مع الممتع، والفروع (5/ 83) ، وكشاف القناع (7/ 2331) .

وذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 457) قولًا: (أن له أن يتزوج دون إذن سيده) .

(5) هذا أحد وجهَين في المسألة، والوجه الثاني: له أن يرهن أو يضارب. المحرر (2/ 8 - 9) ، والمقنع (4/ 513) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت