إلا بإذن سيده [1] ، والولاء للسيد [2] .
وله تملُّكُ رحمهِ المحرَّم بهبةٍ ووصية [3] ، وشراؤهم وفداؤهم ولو أضَرَّ ذلك بمالِه [4] ، وله كسبُهم، ولا يبيعُهم [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا بإذن سيده) ؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه [6] .
* قوله: (وله تملك رحمه المحرم) ؛ أيْ: ذوي رحمه؛ بدليل عود الضمير عليه جمعًا في (شراؤهم) [7] و (فداؤهم) [8] ، وأنه [9] من قبيل المفرد المضاف لمعرفة فيعم.
* قوله: (ولا يبيعهم) ؛ لأن ملكه ليس بتام [10] .
(1) والوجه الثاني في المسألة: أن له ذلك.
المحرر (2/ 8 - 9) ، والفروع (5/ 84) .
وانظر: المقنع (4/ 510) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2331) .
(2) وقيل: الولاء للمكاتب إذا عتق.
المحرر (2/ 8 - 9) ، والفروع (5/ 85 - 86) ، والإنصاف (7/ 456 و 459) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2332) .
(3) المحرر (2/ 9) ، والمقنع (4/ 513) مع الممتع، والفروع (5/ 86) ، وكشاف القناع (7/ 2329) .
(4) المحرر (2/ 9) ، والفروع (5/ 87) ، والإنصاف (7/ 162) .
وذكروا: أن الشراء بغير إذن السيد على وجهَين.
(5) المحرر (2/ 9) ، والمقنع (4/ 513) مع الممتع، والفروع (5/ 86 - 87) ، وكشاف القناع (7/ 2330) .
(6) الممتع شرح المقنع (4/ 511 - 512) ، ومعونة أولي النهى (6/ 847) .
(7) في"أ":"شراهم".
(8) في"أ":"فداهم"، وفي"ب":"أون وفداؤهم".
(9) في"أ":"أو أنه".
(10) الممتع شرح المقنع (4/ 511) .