ومن قال:"حلفتُ بالطلاق"، وكذَب: دُيِّنَ، ولزمه حُكمًا [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المباحَين كالسمك والجراد والكبد والطحال [2] هل يديَّن ولا يقبل منه في الحكم، أو يقبل حكمًا [3] أيضًا ما لم يكن حال خصومة أو غضب أو سؤالها طلاقًا على قياس ما سبق؟ [4] ، وحرر المسألة بالنقل!.
* قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاق) أو باللَّه -على ما في الإقناع [5] -.
* قوله: (ولزمه حكمًا) ؛ لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه [عنه] [6] ، ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث فقال: لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: بل على قدوم عمرو، فالقول قوله؛ لأنه العالم [7] [بحال] [8] نفسه [9] .
(1) وقيل: يلزمه فيهما؛ أيْ: فيما بينه وبين اللَّه وفي الحكم، ويجعل إنشاء.
المحرر (2/ 55) ، وانظر: المقنع (5/ 292) مع الممتع، والفروع (5/ 302) ، وكشاف القناع (8/ 2611 - 1612) .
(2) الطحال -بكسر الطاء-: لحمة سوداء عريضة في البطن عن اليسار لازقة بالجنب، وهو مذكر جمعُه طُحُل. لسان العرب (11/ 399) .
(3) في"ب":"في الحكم".
(4) منتهى الإرادات (2/ 260) .
(5) الإقناع (8/ 2611) مع كشاف القناع.
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) في"أ":"العلم".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(9) ولأنه منكر. انظر: معونة أولي النهى (7/ 508) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 133) .