وإن نَوى فِراشَه: فيمينٌ [1] . و:"أنتِ عليَّ كالمَيْتةِ والدم": يقعُ ما نواه: من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ [2] . فإن لم يَنوِ شيئًا: فظِهارٌ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليَّ حرام كما أنت حرام على غيري، وحرمتها على غيره بكونها في حباله)، انتهى [4] .
فقد بين معنى (في حرمتك على غيري) وغايته أن (في) نائت [5] مناب (الكاف) ، وأن وجه الشبه [6] لكونها في حباله، وهو غير لائق، ولعله سقط منه: (ليست) ليكون وجه الحرمة، فالظاهر أنه لا يقع به طلاق [7] ، كما لو نوى بأنت عليَّ حرام الطلاق، وأما قوله: (فكطلاق) ؛ أيْ: فكما لو نوى بهذا اللفظ، ولو كان غرضهم الطلاق لقالوا: فطالق [8] .
* قوله: (وأنت عليَّ كالميتة. . . إلخ) انظر لو قال: أردتُ بالميتة والدم
(1) الفروع (5/ 302) ، والمبدع (7/ 273) ، وكشاف القناع (8/ 2611) .
(2) وقيل: لا الظهار. الفروع (5/ 302) .
وانظر: المقنع (5/ 292) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2611) .
(3) والوجه الثاني: أنه يمين.
المقنع (5/ 292) مع الممتع، والفروع (5/ 302) إلا أنه جعله رواية وليس وجهًا.
وانظر: كشاف القناع (8/ 2611) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 507) -بتصرف قليل-.
(5) في"د":"بت".
(6) في"أ":"الشبهة".
(7) بل هو ظهار، انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 132) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.
(8) في"أ"و"ج"و"د":"فطلاق".