أعني به: الطلاق": يقعُ ثلاثٌ [1] ، و:". . . أعنِي به طلاقًا": يقعُ واحدةٌ [2] ، و:"أنت علي حرامٌ"، ونَوى:"في حُرْمتِكِ على غيري": فكطلاق [3] ، ولو قال:"فِرَاشي عليَّ حرامٌ"، فإن نَوى امرأتَه: فظِهارٌ. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في شرحه: (أما كونها تطلق ثلاثًا، فيما إذا قال: أعني به الطلاق فلأن الألف واللام للاستغراق أو للعهد ولا معهود، فتحمل على الاستغراق، فيدخل فيه الطلاق الثلاث) ، انتهى [4] .
قلت: يمكن أن تكون اللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أنْ تكون للاستغراق؛ إذ لا قرينة ويقع به واحدة فقط إذ ليست اللام [5] منحصرة في الاستغراق والعهد حتى إذا انتفى العهد تعين الاستغراق، هكذا كان يقرر شيخنا، ثم رجع عن ذلك الإشكال لقوله في الحاشية [6] -مقويًا لكلام الشارح- ما نصه: (ولا يتبادر حملها على الجنسية التي هي لام الحقيقة؛ إذ لا فائدة حينئذ للعدول عن التنكير الذي هو الأصل إلى التعريف) ، انتهى.
* قوله: (وأنت عليَّ حرام ونوى: في حرمتك على غيري) قال في شرحه: (قاله في الترغيب وغيره، واقتصر عليه في الفروع، ومعنى ذلك -واللَّه أعلم- أنت
(1) وعنه: يقع واحدة، وعنه: أنه ظهار، المحرر (2/ 55) ، والفروع (5/ 301) .
وانظر: المقنع (5/ 292) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2611) .
(2) وعنه: أنه ظهار. المحرر (2/ 55) ، والمقنع (5/ 292) مع الممتع.
وانظر: الفروع (5/ 310) ، وكشاف القناع (8/ 1611) .
(3) الفروع (5/ 302) ، والمبدع (7/ 283) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 507) -بتصرف كثير-.
(5) في"ج":"الأم".
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.