فهرس الكتاب

الصفحة 2563 من 3861

وإن قال لمحرَّمةٍ بحيضٍ ونحوِه، ونَوى"أنها محرَّمةٌ به": فلغوٌ [1] .

و:"ما أحَلَّ اللَّهُ عليَّ حرامٌ. . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.

وقال في الإنصاف [2] : (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت عليَّ حرام، ثم رأيتُ ابن رزين قدَّمه) ، انتهى.

وفي الفروع في الظهار [3] : (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا [4] وإن [5] العرف قرينة) .

قال في تصحيح الفروع [6] : (الصواب أنه يكون [به] [7] طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه) ، قال: (والصواب أن العرف قرينة واللَّه أعلم) ، انتهى.

* [قوله] [8] : (ونوى أنها محرمة به. فلغو) وإلا كان ظهارًا.

* قوله: (وما أحل اللَّه عليَّ حرام) ؛ أعني: به الطلاق يقع [9] ثلاثًا [10] .

(1) الفروع (5/ 301) .

(2) (8/ 488) -بتصرف قليل مختصرًا-.

(4) في"ب":"طلاق".

(5) في"ب"و"ج":"أو إن".

(6) (5/ 376) مع الفروع بتصرف قليل.

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(9) في"د":"ويقع".

(10) في"أ"و"ب":"ثلاث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت