وإن قال لمحرَّمةٍ بحيضٍ ونحوِه، ونَوى"أنها محرَّمةٌ به": فلغوٌ [1] .
و:"ما أحَلَّ اللَّهُ عليَّ حرامٌ. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.
وقال في الإنصاف [2] : (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت عليَّ حرام، ثم رأيتُ ابن رزين قدَّمه) ، انتهى.
وفي الفروع في الظهار [3] : (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا [4] وإن [5] العرف قرينة) .
قال في تصحيح الفروع [6] : (الصواب أنه يكون [به] [7] طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه) ، قال: (والصواب أن العرف قرينة واللَّه أعلم) ، انتهى.
* [قوله] [8] : (ونوى أنها محرمة به. فلغو) وإلا كان ظهارًا.
* قوله: (وما أحل اللَّه عليَّ حرام) ؛ أعني: به الطلاق يقع [9] ثلاثًا [10] .
(1) الفروع (5/ 301) .
(2) (8/ 488) -بتصرف قليل مختصرًا-.
(4) في"ب":"طلاق".
(5) في"ب"و"ج":"أو إن".
(6) (5/ 376) مع الفروع بتصرف قليل.
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) في"د":"ويقع".
(10) في"أ"و"ب":"ثلاث".