وقوله:"أنا طالقٌ [1] ، أو بائنٌ، أو حرامٌ، أو بَرِيءٌ" [2] ، أو زاد:"منكِ"، و:"كُلِي، واشرَبي، واقعُدي، واقرُبي"، و"بارَكَ اللَّه عليك"، و"أنت مليحةٌ، أو قبيحةٌ"ونحوُه: لَغْوٌ لا يَقَعُ به طلاقٌ، وإن نواهُ [3] .
و:"أنتِ -أو الحِلُّ، أو ما أحَلَّ اللَّهُ- عليَّ حرامٌ"، ظهارٌ ولو نَوى طلاقًا، كنيَّتِه بـ:"أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي" [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأنت أو الحل أو ما أحل اللَّه عليَّ حرام ظهار) (وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، كقوله: ما أحل اللَّه عليَّ حرام من أهل ومال، فهو آكد، وتجزئه كفارة الظهار؛ لتحريم المرأة والمال) إقناع في كتاب الظهار [5] .
وبخطه: قال في الإقناع [6] : (ولو قال: عليَّ الحرام، أو يلزمني الحرام، أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء [فيه] [7] مع الإطلاق، ومع نية أو قرينة ظهار، ويأتي في
(1) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه. المقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 300) .
(2) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه، والوجه الثاني: أنه كناية.
الفروع (5/ 300) ، وانظر: المقنع (5/ 291) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2610) .
(3) وقيل في: و"كلي واشربي"إنه كناية.
الفروع (5/ 299 - 300) ، وانظر: المحرر (2/ 55) ، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2610) .
(4) وعنه: أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيقع ما نواه، وعنه: أنه يمين إلا أن ينوي به ظهارًا أو طلاقًا فيقع ما نواه، وعنه: أنه طلاق بائن، وعنه: أنه كناية خفية.
الفروع (5/ 301) ، وانظر: المحرر (2/ 55) ، والمقنع (5/ 292) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2610) .
(5) (8/ 2725) مع كشاف القناع.
(6) (8/ 2724) مع كشاف القناع بمعناه.
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".