فهرس الكتاب

الصفحة 2889 من 3861

وجب استبراؤها [1] .

2 -الثاني: إذا وطئَ أمته، ثم أراد تزويجها أو بيعها: حرُما حتى يستبرئَها [2] ، فلو خالف: صحَّ البيعُ دونَ النكاح [3] ، وإن لم يَطأ: أُبيحا قبله [4] .

3 -الثالث: إذا أعتَق أمَّ ولده أو سُرِّيتَه، أو مات عنها: لزمها استبراءُ نفسِها [5] ، لا إن استبرأها قبل عتقِها. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وجب استبراؤها) ويلغز بها في الجملة، فيقال: لنا: طلاق قبل الدخول أوجب الاعتداد، ويراد بالاعتداد الاستبراء.

* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.

* قوله: (أبيحا قبله) ؛ أيْ: قبل الاستبراء [6] .

(1) المحرر (2/ 109) ، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، والفروع (5/ 429) ، وكشاف القناع (8/ 2790) .

(2) وعنه: لا يلزمه الاستبراء إذا أراد بيعها.

المحرر (2/ 110) ، والمقنع (5/ 364) مع الممتع، والفروع (5/ 430) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2790 - 2791) .

(3) وعنه: لا يصح البيع دون الاستبراء، وعنه: يصح العقد دون الاستبراء، ولا يطأ الزوج قبله.

المحرر (2/ 110) ، والفروع (5/ 3026) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2791) .

(4) المقنع (5/ 364) مع الممتع.

(5) المحرر (2/ 110) ، والمقنع (5/ 364) مع الممتع، والفروع (5/ 431) ، وكشاف القناع (8/ 2792) .

(6) معونة أولي النهى (7/ 824) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت