ولمشترٍ زمن خيار [1] ، وَيَدُ وكيل كَيَدِ موكل [2] ، ومن ملك معتدة من غيره [3] أو مزوجة فطلق بعد دخول أو مات [4] ، أو زوَّج أمته ثم طلقت بعد دخول: اكتفى بالعدة [5] ، وله وطء معتدة منه فيها [6] ، وإن طلقت من مُلكتْ مزوَّجة -قبل دخول-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولمشترٍ) ؛ أيْ: يجزئ [استبراء] [7] المشتري [8] .
* قوله: (ثم طلقت بعد دخول. . . إلخ) مفهومه أنه لو كان الطلاق قبل الدخول أنه لا بد من الاستبراء؛ لأنه ليس هناك ما يكفي به عن الاستبراء -كما يأتي في المتن صريحًا-.
(1) والوجه الثاني. لا.
المحرر (2/ 110) ، والإنصاف (9/ 321) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2790) .
(2) يعني: أن الاستبراء إذا وجد في يده فهو كوجوده في يد الموكل، وقيل: لا.
الفروع (5/ 430) ، والإنصاف (9/ 321) ، وانظر: المحرر (2/ 109) ، وكشاف القناع (8/ 2790) .
(3) اكتفى بالعدة، والوجه الثاني: يلزمه الاستبراء.
المبدع (8/ 154) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2790) .
(4) اكتفى بالعدة، وقيل: يلزمه الاستبراء.
الفروع (5/ 429) ، وانظر: المحرر (2/ 109) ، والمبدع (8/ 154) .
(5) والوجه الثاني: يلزمه الاستبراء.
المبدع (8/ 154) ، وانظر: المحرر (2/ 109) ، وكشاف القناع (8/ 2790) .
(6) المحرر (2/ 109) ، والفروع (5/ 429 - 430) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) معونة أولي النهى (7/ 822) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 232) .
وفي"أ":"المشتري. . . إلخ".