فهرس الكتاب

الصفحة 2887 من 3861

ومتى وَلدتْ لستةِ أشهر فكثرَ: فأمُّ ولدٍ -ولو أنكَر الولدَ بعد أن يُقِرَّ بوطئها- لا لأقلَّ ولا مع دعوى استبراءٍ [1] ، ويجزئ استبراء من مُلِكت بشراء وهبة ووصية وغنيمة وغيرها قبل قبض [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا لأقل) ؛ يعني: وعاش [3] .

* قوله: (ولا مع دعوى استبراء) قال الشارح [4] : (لإنكاره كونها فراشًا له) ، انتهى.

ويحتاج المَحَلُّ إلى تحرير، ثم رأيت في حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع ما نصه: (قوله:(ولا مع دعوى استبراء) ؛ أيْ: إذا استبرأها بعد ملكه، ثم ولدت ولو لستة أشهر، ولم يقرَّ بوطئها في ملكه، فليست أم ولد)، انتهى [5] ، ومنه تعلم أن المصنف تابع لصاحب الفروع في زيادة لفظ دعوى [6] ، وأشار ابن نصر اللَّه في التقرير إلى أنه غير محتاج إليها، وأن في كلامه ترك قيد محتاج إليه وهو عدم الإقرار بوطئها، فتدبر!.

* قوله: (وغيرها) كالإجارة والجعالة [7] .

(1) الفروع (5/ 429) ، وكشاف القناع (8/ 2786) ، وانظر: المبدع (8/ 151 - 152) .

(2) وعنه: لا يجزئ إلا في الموروث، وقيل: لا يجزئ في الجميع.

المحرر (2/ 109) ، والفروع (5/ 430) ، والإنصاف (9/ 321) .

(3) المصدر السابق. وفي"أ":"أو عاش".

(4) الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 822) .

(5) حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع لوحة 168.

(6) الفروع (5/ 429) .

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت