أو أسلمت مجوسيَّةٌ أو وثنيَّةٌ [1] أو مرتدَّةٌ حاضت عنده، أو مالكٌ بعد ردَّةٍ [2] أو مَلَك صغيرةً لا يوطأُ مثلُها [3] ولا بملك أنثى من أنثى [4] .
وسُن لمن ملك زوجتَه -ليَعلمَ وقتَ حملِها-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مالك) ؛ أيْ: أسلم مالك الأمة [5] ، وكانت حاضت قبل إسلامه، فله وطؤها الآن من غير استبراء.
* قوله: (ولا بملك [6] . . . إلخ) ؛ أيْ: لا استبراء.
* قوله: (من أنثى) ؛ [أيْ] [7] : أو ذكر [8] .
(1) فلا يلزمه الاستبراء، والوجه الثاني: يلزمه.
المحرر (2/ 109) ، والإنصاف (9/ 320) ، وانظر: الفروع (5/ 429) ، وكشاف القناع (8/ 2789) .
(2) فلا يلزمه الاستبراء.
المحرر (2/ 109) ، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2789) ، وانظر: الفروع (5/ 429) .
(3) فلا يلزمه الاستبراء، والرواية الثانية: يلزمه.
المحرر (2/ 109) ، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، والفروع (5/ 428) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2789) .
(4) فلا يلزمها الاستبراء، وعنه: يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل.
الإنصاف (9/ 317) ، وانظر: المحرر (2/ 110) ، والفروع (5/ 428) ، وكشاف القناع (8/ 2789) .
(5) في"أ":"لامة".
(6) في"أ":"ولا يملك".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 232) ، وقال: (لأنه لا فائدة فيه) .