فهرس الكتاب

الصفحة 2886 من 3861

أو أسلمت مجوسيَّةٌ أو وثنيَّةٌ [1] أو مرتدَّةٌ حاضت عنده، أو مالكٌ بعد ردَّةٍ [2] أو مَلَك صغيرةً لا يوطأُ مثلُها [3] ولا بملك أنثى من أنثى [4] .

وسُن لمن ملك زوجتَه -ليَعلمَ وقتَ حملِها-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو مالك) ؛ أيْ: أسلم مالك الأمة [5] ، وكانت حاضت قبل إسلامه، فله وطؤها الآن من غير استبراء.

* قوله: (ولا بملك [6] . . . إلخ) ؛ أيْ: لا استبراء.

* قوله: (من أنثى) ؛ [أيْ] [7] : أو ذكر [8] .

(1) فلا يلزمه الاستبراء، والوجه الثاني: يلزمه.

المحرر (2/ 109) ، والإنصاف (9/ 320) ، وانظر: الفروع (5/ 429) ، وكشاف القناع (8/ 2789) .

(2) فلا يلزمه الاستبراء.

المحرر (2/ 109) ، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2789) ، وانظر: الفروع (5/ 429) .

(3) فلا يلزمه الاستبراء، والرواية الثانية: يلزمه.

المحرر (2/ 109) ، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، والفروع (5/ 428) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2789) .

(4) فلا يلزمها الاستبراء، وعنه: يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل.

الإنصاف (9/ 317) ، وانظر: المحرر (2/ 110) ، والفروع (5/ 428) ، وكشاف القناع (8/ 2789) .

(5) في"أ":"لامة".

(6) في"أ":"ولا يملك".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 232) ، وقال: (لأنه لا فائدة فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت