وآيسةٍ، وصغيرةٍ [1] ، وبالغةٍ لم تَحض: بشهرٍ [2] -وإن حاضت فيه: فبحيضةٍ [3] -، ومرتفع حيضُها -ولم تدرِ ما رفَعَه- فبعشرةِ أشهُر [4] ، وإِن عَلمتْ: فكحُرةٍ [5] .
ويحرُم وطءٌ زمنَ استبراءٍ، ولا ينقطعُ به [6] ، فإن حَمَلتْ قبلَ الحيضة: استبرأتْ بوضعِه [7] ، وفيها -وقد ملَكها حائضًا- فكذلك [8] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبعشرة أشهر) تسعة غالب الحمل، وشهر بعدها؛ لكونها آيسة [9] .
* قوله: (ويحرم وطء زمن استبراء) ودواعيه كذلك [10] .
(1) بشهر، وعنه: بشهرين، وعنه: بثلاثة أشهر، وعنه: بشهر ونصف.
المحرر (2/ 109) ، والفروع (5/ 432) ، والمبدع (8/ 158) ، وكشاف القناع (8/ 2794) .
(2) وفيها الروايات السابقة في الآيسة والصغيرة.
الإنصاف (9/ 327) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794) .
(3) المبدع (8/ 158) .
(4) وقيل: عشرة أشهر ونصف، وقيل: أحد عشر شهرًا، وقيل: سنة كالآيسة.
المحرر (2/ 109) ، والإنصاف (9/ 328) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794) .
(5) أيْ: تنتظر حتى يجيء حيضها فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن. وسبق حكم الحُرة هذا أول كتاب العِدد.
المحرر (2/ 109) ، والمبدع (8/ 158) .
(6) المغني (11/ 281) ، والإنصاف (9/ 328) ، وانظر: الفروع (5/ 432) .
(7) الإنصاف (9/ 328) .
(8) الفروع (5/ 432) ، وانظر: المبدع (8/ 157) .
(9) المبدع في شرح المقنع (8/ 158) ، والإنصاف (9/ 327) ، وكشاف القناع (8/ 2794) .
(10) المغني (11/ 281) ، حيث قال: (ولا يحل له الاستمتاع منها في حال وطئها) .