لعارضٍ يزول، فتحرُمُ زوجةُ غيره، ومعتدَّتُه، ومستبرَأةٌ منه [1] ، وزانيةٌ -على زانٍ وغيرِه- حتى تتوب [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومعتدته) ؛ أيْ: [و] [3] معتدة غيره سواء كانت تلك العدة من وطء مباح أو محرم، أو من غير وطء [4] ، وبعضهم توهم أن الضمير عائد على مريد التزوج [5] ، فأفتى به به. نه إذا طلَّق زوجته بائنًا ثم أراد أن يعقد عليها أنه لا يصح حتى تنقضي عدتها، وهذا كلام باطل لا قائل [6] به، ولا وجه له؛ لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، وهو مأمون هنا؛ لأن الماء ماؤه فالحكم له.
* قوله: (وزانية [7] على زانٍ وغيره) ؛ أيْ: تحرم الزانية [8] على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب.
(1) المقنع (5/ 85) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2437 - 2438) .
(2) المحرر (2/ 21) ، والمقنع (5/ 85) مع الممتع، والفروع (5/ 156) ، وكشاف القناع (7/ 2438) .
وفي الانتصار: (ظاهر نقل حنبل في التوبة: لا يحرم تزوجها قبل التوبة. . .) ، وقال بعض الأصحاب: (لا يحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني) .
الإنصاف (8/ 132) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب"و"ج".
(4) معونة أولي النهي (7/ 139) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 35) .
(5) في"أ":"التزوبج".
(6) في"ب":"لا تأمل".
(7) في"د":"وزائنة".
(8) في"د":"الزائنة".