فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 3861

وليس لحرٍّ جمعُ كثرَ من أربع [1] ، إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان له أن يتزوَّجَ بأيِّ عدد شاء [2] ، ونسُخَ تحريمُ المنع [3] ، ولا لعبد جمعُ أكثرَ من ثِنتَين، ولمن نصفُه حرٌّ فأكثر، جمع ثلاث [4] .

ومن طلَّق واحدةً من نهايةِ جمعِه: حرُم تزوُّجُه بدلَها حتى تنقضي عدَّتُها [5] ، بخلاف موتها [6] ، فإن قال:"أخبرتْني بانقضائها"، فكذبتْه: فلَهُ نكاحُ أختِها وبدلِها [7] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن طلق واحدة. . . إلخ) هذه رابعة المسائل التي تجب فيها على الرجل العدة.

(1) المحرر (2/ 21) ، والمقنع (5/ 84) مع الممتع، والفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2435) .

(2) الفروع (5/ 117) ، والمبدع (7/ 67) ، وكشاف القناع (7/ 2378 و 2436) .

(3) أيْ: المنع من التزويج عليهن.

الفروع (5/ 117) ، وكشاف القناع (7/ 2436) .

(4) وقيل: إن من نصفه حر فأكثر كالعبد لا يجمع أكثر من ثِنتَين.

المحرر (2/ 21) ، والفروع (5/ 155) ، والإنصاف (8/ 131) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2437) .

(5) المحرر (2/ 21) ، والمقنع (5/ 84) مع الممتع، والفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) .

(6) الفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) .

(7) المحرر (2/ 21) ، والفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) .

قال البهوتي في كشاف القناع: (له ذلك في الظاهر وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبًا أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت