وليس لحرٍّ جمعُ كثرَ من أربع [1] ، إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان له أن يتزوَّجَ بأيِّ عدد شاء [2] ، ونسُخَ تحريمُ المنع [3] ، ولا لعبد جمعُ أكثرَ من ثِنتَين، ولمن نصفُه حرٌّ فأكثر، جمع ثلاث [4] .
ومن طلَّق واحدةً من نهايةِ جمعِه: حرُم تزوُّجُه بدلَها حتى تنقضي عدَّتُها [5] ، بخلاف موتها [6] ، فإن قال:"أخبرتْني بانقضائها"، فكذبتْه: فلَهُ نكاحُ أختِها وبدلِها [7] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن طلق واحدة. . . إلخ) هذه رابعة المسائل التي تجب فيها على الرجل العدة.
(1) المحرر (2/ 21) ، والمقنع (5/ 84) مع الممتع، والفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2435) .
(2) الفروع (5/ 117) ، والمبدع (7/ 67) ، وكشاف القناع (7/ 2378 و 2436) .
(3) أيْ: المنع من التزويج عليهن.
الفروع (5/ 117) ، وكشاف القناع (7/ 2436) .
(4) وقيل: إن من نصفه حر فأكثر كالعبد لا يجمع أكثر من ثِنتَين.
المحرر (2/ 21) ، والفروع (5/ 155) ، والإنصاف (8/ 131) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2437) .
(5) المحرر (2/ 21) ، والمقنع (5/ 84) مع الممتع، والفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) .
(6) الفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) .
(7) المحرر (2/ 21) ، والفروع (5/ 155) ، وكشاف القناع (7/ 2437) .
قال البهوتي في كشاف القناع: (له ذلك في الظاهر وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبًا أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها) .