فهرس الكتاب

الصفحة 1902 من 3861

فوهبه الخدمة أو ردَّ عتق منجَّزًا.

ومن وصَّى بعتق عبد بعينه، أو وَقفه لم يقع حتى ينجِّزه وارثه، فإن أبي فحاكم، وكسبه -بين موت وتنجيز- إرث.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (عتق منجَّزا) ؛ أيْ: حين الهبة أو الردِّ؛ لأن ذلك لا يكون معتبرًا إلا بعد موت الموصي -على ما تقدم- فلا حاجة إلى تقييده بذلك.

وبخطه: وفي الإقناع [1] :"لم يعتق إلا بعد مضي السنة".

* وقوله: (حتى ينجِّزه وارثه) ؛ أيْ: حيث لا وصي في المال.

(1) الإقناع (3/ 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت