فهرس الكتاب

الصفحة 3012 من 3861

ومن قال:"كنت يوم قتلت صغيرًا أو مجنونًا"، وأمكن: صُدق بيمينه [1] .

2 -الثاني: أن يَقتل -بدار حربٍ، أو صفِّ كفار- من يظنُّه حربيًّا، فيبين مسلمًا أو يرمي وجوبًا كفارًا تترَّسوا بمسلم -ويجب: حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم [2] - فيقصدهم دونه، فيقتله: ففيه الكفارة فقط [3] .

ب- الضرب الثاني: في الفعل؛ وهو: أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب آدميًّا لم يقصده [4] .

أو ينقلب -وهو [5] نائم، أو نحوه- على إنسان، فيموت، فالكفارة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والظاهر أن الفرق بين النوعَين إنما هو في تخفيف الدية هنا وتغليظها هناك، وأيضًا الفعل في الخطأ غير محرم وفي شبه العمد محرم [6] ، تدبر!.

* قوله: (فالكفارة) ؛ أيْ: في ماله [7] .

(1) الفروع (5/ 480) ، والمبدع (8/ 251) ، وكشاف القناع (8/ 2866) .

(2) في"ط":"إن لم نرمهم".

(3) وعنه: وجوب الدية أيضًا، وعنه: وجوب الدية في صورة رمي كفار تترَّسوا بمسلم، دون صورة قتل من يظنه حربيًا بدار حرب أو صف كفار، وفي عيون المسائل: عكسها؛ لأنه فعل الواجب هنا.

راجع: المحرر (2/ 124) ، والمقنع (5/ 404) مع الممتع، والفروع (5/ 480) .

(4) المحرر (2/ 124) ، والفروع (5/ 480) ، وكشاف القناع (8/ 2865) .

(5) في"ط":"هو".

(6) ذكر ذلك الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 525.

(7) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 137) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت