فهرس الكتاب

الصفحة 3013 من 3861

وعلى عاقلته الدية [1] ، لكن: لو كان الرامي ذميًّا، فأسلم بين رمي وإصابة: ضمن المقتول في ماله.

ومن قتل بسبب: كحفر بئر، ونصب سكين أو حجر أو نحوه، تعديًا -إن قصد جنايةً-: فشبه عمد، وإلا: فخطأ.

وإمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها -من مدعي مشيخة، ونحوه-: فقاتل نفسه، ومع [2] ظن أنها لا تقتل: شبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بَشِمَ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وعلى عاقلته [الدية] ) [4] هذا أيضًا شبيه بشبه العمد، والفارق بينهما إنما هو التخفيف والتغليظ في الدية [5] .

* قوله: (ضمن المقتول في ماله) دون مال عاقلته لمباينته دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع دية المقتول، فوجبت [6] في مال الجاني [7] .

* قوله: (بمنزلة من أكل حتى بشم) [8] [راجع لقوله: (فقاتل نفسه) ؛ أيْ:

(1) المقنع (5/ 405) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2866) ، وانظر: المحرر (2/ 124) ، والفروع (5/ 480) .

(2) في هامش [م/ 256/ ب] ما نصه: (أيْ: عاصٍ، وأما مع ظنه: فلا) .

(3) المبدع (8/ 250 - 251) ، وكشاف القناع (8/ 2865 - 2866) ، وانظر: المحرر (2/ 124) ، والفروع (5/ 408) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(5) كما سبق.

(6) في"أ":"فوجب".

(7) معونة أولي النهى (8/ 137) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 272) .

(8) في"د":"يشم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت