فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 3861

ويجب -في رقبتِه- بوطئه، مهرُ المثل [1]

ومن زوَّج عبدَه أمتَه: لزمه مهرُ المثل يُتْبَعُ به بعد عتقٍ [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] [3] : (لزمه) ؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته [4] ، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.

وبخطه [5] : [لزمه] [6] ؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: [7] لزمه مهر المثل.

قال شيخنا في شرح الإقناع [8] : (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر

(1) وعنه: خُمسا مهر المثل، وعنه: يجب المسمى، وعنه: يجب خمسا المسمى، وعنه: إن علما التحريم فلا مهر بحال.

راجع: المحرر (2/ 34) ، والفروع (5/ 204) ، والمبدع (7/ 149) ، وكشاف القناع (7/ 2496) .

(2) وعنه: لم يجب مهر.

المحرر (2/ 34) ، والفروع (5/ 204) ، والإنصاف (8/ 259) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2496) .

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(4) كشاف القناع (7/ 2496) .

(5) في"ج":"قوله".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د"

(7) في"ب"و"ج"و"د"زيادة:"قوله".

(8) كشاف القناع (7/ 2496) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت