فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 3861

ولا يصحُ كونُ المسمَّى مَن يَعتِق على زوجةٍ، إلا بإذنِ رشيدةٍ.

وإن زوَّج ابنَه الصغيرَ بأكثرَ من مهر المثل: صحَّ، ولا يَضمنُه مع عُسْرة ابنٍ [1] .

ولو قيل له:"ابنُك فقيرٌ، من أينَ يؤخذُ الصداق؟"، فقال:"عندي"، ولم يَزدْ على ذلك: لزمه [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يضمنه مع عسرة [ابن] ) [3] وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين صحَّ، موسرًا كان الابن أو معسرًا [4] .

* قوله: (ولم يزد على ذلك لزمه) كان الظاهر أن يقول: ولو لم يزد؛ لأنه لا يتوهم عدم الضمان عند زيادة ما يؤكد إرادته، أو المراد من قوله: (لزمه) كان ذلك كافيًا في لزومه [له] [5] .

= اللبس -واللَّه أعلم- من أمرَين: الأول: أن ابن مفلح في الفروع ذكر الروايتَين مع ما يبدو تكرارًا للرواية الثانية وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع واعتبر أن هناك تصحيفًا في العبارة ليستقيم الكلام وينتفي التكرار.

الأمر الثاني: أن المصنف -رحمه اللَّه- ذكر في المنتهى الروايتَين ولم يذكر ضمان الولي للزوج في الأولى منهما.

(1) والوجه الثاني: إن كان الابن معسرًا فإنه يلزم ذمة الأب.

المحرر (2/ 34) ، والمقنع (5/ 173) مع الممتع، والفروع (5/ 201) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2494 - 2495) .

(2) الفروع (5/ 202) ، وكشاف القناع (7/ 2495) .

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 75) ، وحاشية منتهى لإرادات لوحة 186، وكشاف القناع (7/ 2495) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت