صحَّ [1] ، وبدونه: يلزم زوجا تَتمتُه [2] ، ونصُّه:". . . الوليُّ" [3] ، كتَتمة مَن زوَّج بدون ما قدَّرته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبدونه يلزم زوجًا تتمته) في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا، كما لو باع مالها [4] بدون قيمته [5] .
* قوله: (ونصه) ؛ أيْ: الإمام، قال شيخنا [6] : (هذه عبارة الفروع) [7] ، قيل: وهي محرفة عن (يضمنه) [8] ، وفي ذلك القيل نظر؛ لأن الشارح [9] مصرِّح بأنها من رواية ابن منصور مع قوله في الأول: في الأصح، وكل من ذلك دليل على ثبوت الروايتَين [10] .
(1) المقنع (5/ 170) مع الممتع، والفروع (5/ 201) ، وكشاف القناع (7/ 2494) .
(2) ويضمنه الولي. المحرر (2/ 34) ، والفروع (5/ 201) ، والمبدع (7/ 146) ، وكشاف القناع (7/ 2494) .
(3) ذكرت هذه الرواية في المصادر السابقة.
(4) في"د":"باعها".
(5) المبدع شرح المقنع (7/ 146) ، والإنصاف (8/ 251) ، كشاف القناع (7/ 2494) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.
(7) الفروع (5/ 201) .
(8) فتكون العبارة:"وبدونه يلزم زوجًا تتمته ويضمنه الولي".
قال ذلك المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 201) مع الفروع، والذي حمله على ذلك -واللَّه أعلم- عبارة ابن مفلح في الفروع حيث قال: (ودون إذنها يلزم الزوج تتمته، ونصه: الولي، وعنه: تتمته عليه) حيث اعتبر بقاء عبارة ابن مفلح على ما هي عليه يقتضي تكرار الرواية الثانية عن الإمام أحمد -والتي يجعل التتمة فيها على الولي- وبهذا يستقيم الكلام وينتفي التكرار.
(9) يعني: الشيخ منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 69) .
(10) لا شك أن الروايتَين ثابتتان، وأن الولي يضمن الزوج في الأولى -كما مرَّ-، وإنما حصل =