في باطل إجماعًا [1] ، أو بشُبهةٍ [2] ، أو مكرَهةً على زنًا: في قُبُلٍ [3] دون أرش بكارة [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طلَّق زوجته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بذلك فوطئها، وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء [5] .
* قوله: (في باطل إجماعًا) إن جهلت التحريم أما إن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنى يوجب الحد [6] .
* قوله: (أو مكرهة) ؛ أيْ: أو كانت الموطوءة مكرهة، وكأنه لاحَظَ كون التنوين في"بوطءٍ"عوضًا عن المضاف إليه.
* قوله: (دون أرش [7] بكارة) ويدخل الأرش في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر
(1) وعنه يلزمه المسمى، وعنه: لا مهر لذات محرم بنسب.
الفروع (5/ 225) ، والمبدع (7/ 174) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517) .
(2) والقول الثاني: لا مهر بوطء شبهة، وعنه: المهر للبكر.
الفروع (5/ 223) ، والإنصاف (8/ 306) ، وانظر: المحرر (2/ 39) ، وكشاف القناع (7/ 2516) .
(3) والقول الثاني: أنه لا مهر لمكرهَةٍ، وعنه: المهر للبكر.
الفروع (5/ 223) ، والمبدع (7/ 173) ، وانظر: المحرر (2/ 39) ، وكشاف القناع (7/ 2516) .
(4) والرواية الثانية: أن للمكرهة أرش بكارة، وعنه: إن كانت الموطوءة ذات محرم فلا محرم لها كاللواط.
المحرر (2/ 39) ، والمبدع (7/ 173) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517) .
(5) كشاف القناع (7/ 2517) .
(6) المغني (10/ 188) ، وكشاف القناع (7/ 2517) .
(7) الأرش بفتح الهمزة أصله لغة: الفساد يقال: أرّشت بين القوم؛ أيْ: أفسدت بينهم، ثم =