فهرس الكتاب

الصفحة 2868 من 3861

وإن ولدتْ من أحدهما عينًا، أو ألحقَته به قافةٌ، وأمكن: بأن تأتيَ به لنصفِ سنة فأكثرَ من وطءَ الثاني، ولأربع سنينَ فأقلَّ من بَيْنُونة الأول: لَحِقه، وانقضت عدتُها به، ثم اعتدَّتْ للآخر [1] ، وإن ألحقته بهما لحق. وانقضت عدتها به منهما [2] ، وإِن أشْكلَ، أو لم توجَدْ قافةٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (عينًا) ؛ أيْ: بعينه [3] أو حال كونه معينًا [4] ، وكلاهما مقصور على السماع.

* قوله: (لحقه) ؛ أيْ: لحق من ألحقته [5] القافة به منهما [6] .

* قوله: (وإن ألحقته بهما لحق) وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في [7] النفي، فتدبر!.

(1) الفروع (5/ 421) ، وكشاف القناع (8/ 2779) ، وانظر: المحرر (2/ 107) ، والمبدع (8/ 135) .

(2) وفي الانتصار احتمال: (تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنَين) .

الفروع (5/ 421) ، والمبدع (8/ 136) ، وانظر: المحرر (2/ 107) ، وكشاف القناع (8/ 2779) .

(3) وفي الانتصار احتمال: تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين.

الفروع (5/ 421) ، والمبدع (8/ 136) ، وانظر: المحرر (2/ 107) ، وكشاف القناع (8/ 2779) .

(4) في"أ":"يعينه".

انظر: معونة أولي النهى (7/ 800) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224) .

(5) في"د":"لحقته".

(6) معونة أولي النهى (7/ 800) .

(7) في"أ":"دون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت