ونحوُه: اعتدَّتْ، بعد وضعِه بثلاثةِ قُروءٍ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كذا في شرح الشيخ [2] ؛ لكن كلام المصنف الآتي في أول كتاب الرضاع [3] ، والسابق في باب اللقيط [4] يقتضي أنه [5] يقبل قولها في الإثبات، فليحرر!، ويجاب بما يؤخذ من كلام المصنف في شرحه [6] وهو أنه لا يطلق القول في ذلك، بل يقال: إن كان هناك فراش لأحدهما لا بعينه ونفته القافة عنهما، لا ينتفي بانتفائها عنهما ترجيحًا للفراش، وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط وكمسألة الراضع الآتية فإنه ينتفي، وعبارة الشارح [7] هنا: (وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبَي الفراش لا في النفي عن الفراش كله) ، انتهى [8] ، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) الذي يؤخذ من الحاشية أن قوله: (ونحوه) عطف على
(1) المبدع (8/ 136) ، وكشاف القناع (8/ 2779) .
(2) شرح منتهى الإرادات (3/ 225) .
(3) حيث قال: (وإن أرضعت بلبن اثنَين وطئاها بشبهة طفلًا وثبتت أبوتهما) ، إلى أن قال: (وإلا بأن مات مولود قبله، أو فقلت قافة، أو نفته عنهما، أو أشكل أمره ثبتت حرمة الرضاع في حقهما) .
منتهى الإرادات (2/ 361) .
(4) حيث قال: (وإن ادعاه اثنان فأكثر معًا قدم من له بينة، فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدعٍ أو مع أقاربه على القافة، فإن ألحقته بواحدة أو اثنَين لحق) ، إلى أن قال: (وإن لم توجد قافة، أو نفته، أو أشكل أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه) . منتهى الإرادات (1/ 562) .
(5) في"أ":"أن".
(6) معونة أولي النهى (7/ 800 - 801) .
(7) في"ج":"الشرح".
(8) معونة أولي النهى (7/ 801) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 225) .