ومن أخبرَ بطلاقِ غائبٍ وأنه وكيلُ آخرَ في إنكاحه بها، وضَمن المهرَ، فنَكحته، ثم جاء الزوجُ فأنكر: فهي زوجتُه، ولها المهر [1] ، وإن طلَّق غائب، أو مات: اعتَدَّت منذُ الفرقةِ وإن لم تُحِدَّ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو لا الثاني)، حاشية [3] .
* قوله: (وضمن المهر) وظاهره أنه إذا لم يضمن المهر لا يلزمه شيء، تأمل!.
* قوله: (فأنكر) ؛ أيْ: الطلاق [4] .
* قوله: (ولها المهر) [إن] [5] كان الثاني وطئها، وإلا فلا [6] .
* قوله: (وإن لم تحِد) ؛ يعني: وإن لم تفعل الإحداد [7] وهو ترك
(1) وقيل: كمفقود. الفروع (5/ 419) .
(2) وعنه: إن ثبت ذلك ببينة أو كانت عدتها لوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.
الفروع (5/ 420) ، وانظر: المحرر (2/ 106) ، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2777) .
(3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 223) ، وكشاف القناع (8/ 2776) ، وهذه الرواية الأولى -كما سبق-.
(4) معونة أولي النهى (7/ 796) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224) .
(5) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".
(6) معونة أولي النهى (7/ 796) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203.
(7) والإحداد: مصدر أحدت المرأة على زوجها، إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، ويقال أيضًا: حدت تحد بكسر الحاء وضمها، والحداد ثياب سود يحزنَّ بها، والحد: المنع؛ فالمحدة: ممتنعة عن الزينة.