فهرس الكتاب

الصفحة 2864 من 3861

بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوُّجها [1] .

ومن ظهر موتُه باستفاضةٍ أو بينةٍ: فكمفقودٍ، وتَضمنُ البينةُ ما تلف من مالِه ومهرَ الثاني [2] ، ومتى فُرِّق بين زوجَيْن لموجِبٍ، ثم بانَ انتفاؤهُ: فكمفقودٍ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولو ظاهرًا، فتدبر [4] .

* قوله: (بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها) (كل من المسألتَين مبني على القول بأن العقد صحيح غير محتاج إلى تجديد [5] ، والمذهب خلافه [6] ، وحينئذ فمقتضاه عكس ما قال المصنف، وهو أنها ترث الأول دون الثاني ما لم يكن الثاني عقد عليها بعد الطلاق والعدة) ، حاشية [7] .

* قوله: (فكمفقود) (فإن كان قدومه قبل وطء الثاني رُدَّت للقادم، وبعده يخير بين أخذها وتركها للثاني ويأخذ مثل الصداق الذي أعطاه

(1) في"م":"تزوحيتها".

(2) الفروع (5/ 419) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2776) .

(3) الفروع (5/ 419) .

ومعنى ذلك: أنه إن كان قبل الدخول ردَّت إلى الأول وإن كان بعد الدخول خُير الأول بين أخذها بالعقد الأول وبين تركها للثاني وله الصداق من الثاني ويرجع به الثاني عليها.

(4) في"أ"و"ب":"فتذكر".

(5) وهو القول الأول.

(6) وهو الذي صححه المنقح وذكره صاحب الفروع ونسبه لابن تيمية.

الفروع (5/ 418) ، والتنقيح المشبع ص (339) .

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكر ذلك مختصرًا في كشاف القناع (8/ 2776) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت