فهرس الكتاب

الصفحة 2863 من 3861

ويأخُذُ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني [1] ويرجعُ الثاني عليها بما أُخِذ منه [2] ، وإن لم يَقدَم حتى مات الثاني: ورثتْه [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلى ذلك في الحاشية [4] .

وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! [5] .

* قوله: (بما أخذ منه) ؛ أيْ: بما أخذه الأول منه [6] .

* قوله: (ورِثَتْه) ؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا) ، حاشية [7] ، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أيْ] [8] :

(1) والرواية الثانية: يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها الثاني. والأقيس أن تكون الزوجة للقادم؛ أيْ: الأول بلا خيار إلا أن نقول تنفذ الفرقة باطنًا فتكون عندئذ زوجة الثاني بكل حال، وعنه: التوقف في أمره.

(2) والرواية الثانية: لا يرجع عليها، وجعل في الروضة الخيار المذكور إليها، فأيهما اختارت ردّت للآخر ما أخذت منه.

الفروع (8/ 418 - 419) ، وانظر: المحرر (2/ 106) ، وكشاف القناع (8/ 2775) .

(3) واعتدت ورجعت إلى الأول. كشاف القناع (8/ 2775) .

(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما أشار إلى ذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 223) ، وكشاف القناع (8/ 2775) .

(5) معونة أولي النهى (7/ 792) .

(6) معونة أولي النهى (7/ 793) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 223) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203.

(7) وعبارته: (لصحة نكاحها له في الظاهر) . حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكر ذلك في كشاف القناع (8/ 2775) ، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 794) .

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت