ومن تزوَّجتْ قبل ما ذُكر: لم يصحَّ، ولو بَانَ أنه كان طلَّق أو ميتًا حين التزويج [1] ، ومن تزوَّجت بشرطِه، ثم قَدِم قبل وطء الثاني: رُدَّتْ إلى قادم، ويُخيَّرُ -إن وَطئَ الثاني- بَيْن أخذِها بالعقد الأول ولو لم يُطلقِ الثاني، ويطأُ بعد عدته، وبَيْن تركِها معه بلا تجديدِ عقدِ [2] -المنقِّحُ:"قلتُ: الأصحُّ بعقدٍ"، انتهى [3] -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ) ؛ لأنها [حين] [4] التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي [5] ، فتدبر!.
* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى) . ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي [6] عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة [7] ، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى) [8] ، فتنبه!، وأشار
(1) وقيل: يصح.
انظر: الإنصاف (9/ 290) ، وكشاف القناع (8/ 2775) .
(2) كشاف القناع (8/ 2775) ، وانظر: المحرر (2/ 106) ، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 417 - 418) .
(3) التنقيح المشبع ص (339) .
وذكره ابن مفلح في الفروع (5/ 418) . ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) معونة أولي النهى (7/ 791) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 22) ، وكشاف القناع (8/ 2775) .
(6) في"د":"تنقضي".
(7) حيث قال في منتهى الإرادات آخر الفصل (2/ 350) : (وعدة موطوءة بشبهة أو زنى كمطلقة) .
(8) ما بين المعكوفتَين ذكره في:"أ"، ثم طمس عليه.