فهرس الكتاب

الصفحة 2861 من 3861

ولا يُفتقرُ إلى حكمِ حاكم بضربِ المدةِ وعدةِ الوفاة [1] ، ولا إلى طلاقِ وليِّ زوجِها بعد اعتدادِها [2] .

وينفُذ حكمٌ بالفرقة ظاهرًا فقط: بحيث لا يَمنع طلاقَ المفقود [3] ، وتنقطعُ النفقةُ بتفريِقه، أو تزويِجها [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد قال الحجاوي عنه: (إنه سهو) [5] ، وقد يجاب عنه بأنَّ المنقح، إنما قصد أن الأمة كالحُرة في مدة التربص لا في عدة الوفاة [6] بقرينة ما أسلفه من أن الأمة على النصف من الحُرة فيها [7] .

= مفقود فيما ظاهرها الهلاك).

وهذا السقط اتضح من نقل البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203.

(1) والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى حكم الحاكم، وعنه: التوقف في أمره حتى يعلم موته ويرجع إلى اجتهاد الحاكم. المحرر (2/ 106) .

وانظر: والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 416) ، وكشاف القناع (8/ 2774) .

(2) والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها.

الفروع (5/ 416) ، والإنصاف (9/ 289) ، وكشاف القناع (8/ 2774 - 2775) .

(3) ويتخرج أن ينفذ باطنًا فيفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه.

المحرر (2/ 106) ، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 417) ، وكشاف القناع (8/ 2775) .

(4) وعنه: أن النفقة تنقطع بالعدة.

الفروع (5/ 419) ، وانظر: الإنصاف (9/ 289) ، وكشاف القناع (8/ 2777) .

(5) الإقناع (8/ 2774) مع كشاف القناع.

(6) ذكر هذا الكلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203، وفي كشاف القناع (8/ 2774) .

(7) التنقيح المشبع ص (338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت