وإن علمتْ ما رفَعه؛ من مرض، أو رَضاع ونحوه، فلا تزالُ حتى يعودَ فتَعتدُّ به، أو تَصِيرَ آيسةً، فتعتدُّ عدتَها [1] . ويُقبلُ قولُ زوج:"إنه لم يُطلِّقْ إلا بعد حيض [2] أو ولادةٍ، أو في وقتِ كذا" [3] .
6 -السادسةُ: امرأةُ المفقودِ، فتَتربَّصُ حرةٌ وأمةٌ ما تقدَّم في ميراثه، ثم تَعتدُّ للوفاة [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-على ما في الإقناع [5] -.
* قوله: (أو تصير آيسة) [6] جعله الشارح عطفًا على (يعود) ، وهو ظاهر [7] .
* قوله: (ثم تعتد للوفاة) ؛ [أيْ] [8] على التفصيل السابق في الحرة والأمة؛ لأنهما متساويان [9] في ذلك، خلافًا لما في التنقيح [10] .
(1) المحرر (2/ 106) ، والمقنع (5/ 357) مع الممتع، والفروع (5/ 416) ، وكشاف القناع (8/ 2773 - 2774) .
(2) في"ط":"حيضة".
(3) المحرر (2/ 105) ، والفروع (5/ 414) .
(4) المحرر (2/ 106) ، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 416) ، وكشاف القناع (8/ 2774) .
(5) حيث قال: (قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها) . انظر: الإقناع (8/ 2773) مع كشاف القناع.
(6) في"د":"أو تصير اليئسة".
(7) معونة أولي النهى (7/ 789) ، كما جعله كذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 221) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(9) في"أ":"متساون".
(10) حيث قال: (والزوجة الأمة كحرة مفقود فيما ظاهرها الهلاك) . انظر: التنقيح المشبع ص (339) والعبارة فيها سقط وهي بتمامها: (والزوجة الأمة كحرة في عدة =