أو وزنٌ أو عدٌّ به [1] .
ولو أسلما فانقلبتْ خمرٌ خلًّا، ثم طلَّق ولم يدخُل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[بالعد] [2] ، فلو كان المسمى عشر جرار حمرًا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددًا [3] ، [وإن كان المسمى] [4] عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي [5] ، لأنها نصف العشرة وزنًا، وهكذا [6] .
* قوله: (فانقلبت [7] خمر خلًّا) ؛ أيْ: بنفسها [8] ، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذًا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك: (وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسًا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما) [9] .
(1) وقيل: بقيمته عند أهله.
المحرر (2/ 27 - 28) ، والفروع (5/ 185) ، والمبدع (7/ 116) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2472 - 2473) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من"ب"و"ج"و"د".
(3) في"ب":"عدد".
(4) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".
(5) في"د":"البارة".
(6) لأنه لا قيمة لها يقسط عليها، فاستوى كبيرها وصغيرها. والرطل يساوي 407 غرامات.
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55) ، وكشاف القناع (7/ 2473) .
(7) في"ب":"فإن انقلبت".
(8) في"ب":"نفسها".
(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55) .