فهرس الكتاب

الصفحة 2335 من 3861

أو وزنٌ أو عدٌّ به [1] .

ولو أسلما فانقلبتْ خمرٌ خلًّا، ثم طلَّق ولم يدخُل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[بالعد] [2] ، فلو كان المسمى عشر جرار حمرًا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددًا [3] ، [وإن كان المسمى] [4] عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي [5] ، لأنها نصف العشرة وزنًا، وهكذا [6] .

* قوله: (فانقلبت [7] خمر خلًّا) ؛ أيْ: بنفسها [8] ، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذًا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك: (وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسًا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما) [9] .

(1) وقيل: بقيمته عند أهله.

المحرر (2/ 27 - 28) ، والفروع (5/ 185) ، والمبدع (7/ 116) .

وانظر: كشاف القناع (7/ 2472 - 2473) .

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من"ب"و"ج"و"د".

(3) في"ب":"عدد".

(4) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".

(5) في"د":"البارة".

(6) لأنه لا قيمة لها يقسط عليها، فاستوى كبيرها وصغيرها. والرطل يساوي 407 غرامات.

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55) ، وكشاف القناع (7/ 2473) .

(7) في"ب":"فإن انقلبت".

(8) في"ب":"نفسها".

(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت