ولو معتقدًا حلَّها: فُرِّق بينهما [1] .
وإن وطئ حربيٌّ حربيةً -واعتقداهُ نكاحًا-: أُقِرَّا، وإلا: فلا [2] ، ومتى صحَّ المسمَّى: أخذتْه، وإن قبضتْ الفاسد كله استقر [3] ، وإن بقي شيء: وجب قسطه من مهر المثل ويعتبر فيما يدخله كيلٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بخلاف المطلقة واحدة بائنًا فإنه لا يمنع [4] [ابتداء] [5] نكاحه لها الآن؛ لأنها معتدته لا معتدة غيره، نعم يمتنع استدامة العقد الأول لانحلاله بالطلقة [6] البائنة.
* قوله: (وإن وطئ حربي حربية) التقييد بالحربي والحربية ليس مرادًا، وإنما المراد على اعتقاد الحِل، والحربي وغيره في ذلك سواء, فراجع شرح شيخنا على الإقناع [7] تعلم به ما في شرحه للمنتهى [8] ، وحرره!، وعاود النظر فيهما مرة أُخرى.
* قوله: (وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر المثل) ؛ لأنها إذا لم تقبض شيئًا أو لم يسم لها مهر وجب لها مهر المثل، فما قبضته مضى حكمه، وما لم تقبضه منه يرجع إلى قسطه من مهر المثل [9] .
* قوله: (ويعتبر) ؛ أيْ: القسط الباقي من المسمى إن كان المسمى معدودًا
(1) المقنع (5/ 134) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2471) .
(2) المحرر (2/ 27) ، والمقنع (5/ 135) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2472) .
(3) المصادر السابقة مع الفروع (5/ 184) .
(4) في"ج"و"د":"لا يمتنع".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب".
(6) في"أ":"بالمطلقة".
(7) كشاف القناع (7/ 2472) .
(8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55) .
(9) قال البهوتي: (لاسقرار ما قبضته وإلغاء ما لم تقبضه) . كشاف القناع (7/ 2472) .