أو مدةً لم تمض [1] ، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير [2] المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف [3] أيضًا أن التفريق [4] بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقًا) [5] أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] [6] المذهب) ، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء] [7] المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه [8] فراجع [9] !.
* قوله: (أو استدام نكاح مطلقته [10] ثلاثًا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء] [11] نكاحها [الآن] [12] ،
(1) فُرق بينهما، وفي وجه: لا يفرق بينهما. المحرر (2/ 27) ، والفروع (5/ 184) ، وانظر: المقنع (5/ 134) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2471) .
(2) في"د":"غير".
(3) الإنصاف (8/ 208) .
(4) في"ب":"التعريف".
(5) في"د":"من اللقا".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(8) في"د":"عنه".
(9) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 184، وانظر: الإنصاف (8/ 208) ، والتنقيح المشبع ص (298) .
(10) في"د":"مطلقة".
(11) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب"و"د".
(12) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".