أو في عدَّةٍ لم تَفرغ [1] ، أو حُبلَى ولو من زنًا [2] ، أو شَرط الخيارَ فيه مطلقًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابًا ما [أيْ] [3] : أيَّ كتاب كان [4] .
* قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.
* قوله: (ولو من زنًا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها [5] .
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: غير مقيد بمدة معينة.
(1) فُرِّقَ بينهما. المحرر (2/ 27) ، والمقنع (5/ 134) مع الممتع، والفروع (5/ 183) ، وكشاف القناع (7/ 2471 - 2472) .
وفي المحرر والفروع: (إن كانت العدة من مسلم فإنه يفرق بينهما وإن كانت من كافر ففي التفريق بينهما روايتان منصوصتان عن أحمد -رحمه اللَّه-) ، وقد رجَّح المرداوي في الإنصاف (8/ 208) ، وتصحيح الفروع (5/ 183) مع الفروع: (التفريق بينهما) .
(2) فُرق بينهما، وفي وجهٍ: لا يفرق بينهما.
المحرر (2/ 27) ، وانظر: الفروع (5/ 184) ، وكشاف القناع (7/ 2471) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(4) وفي"ما"هنا ثلاثة أوجه: أولها: أنها زائدة، فتكون"بعوضة"بدل من"مثلًا"، الثاني: كون"ما"في موضع نصب على البدل من"مثلًا"و"بعوضة"نعت لـ"ما"، الثالث: أنها نصبت على تقدير إسقاط الجار، والمعنى: مثلًا ما بين بعوضة.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 242 - 243) .
(5) في هامش [جـ/ 483] ما نصه: (لعله تزوجها) ، وهو الصواب على ما يبدو، وقد سبق أنه يحرم نكاح الزانية على زانٍ وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فراجعه.
منتهى الإرادات (2/ 176) .