ولا ينفردُ بعضٌ باستئجارٍ [1] ، وكقاسمٍ حافظٌ ونحوُه [2] .
ومتى لم يثبُتْ عندَ حاكمٍ أنه لهم: قَسَمَه، وذَكَر في كتابِ القِسمةِ: أنها بمجرَّد دَعواهم مِلكَه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا ينفرد بعضٌ باستئجارٍ) ؛ أي: استئجارِ قاسِمٍ [4] .
* قوله: (قَسَمَه) ؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ [5] الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر [6] .
* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه) ؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة [7] ؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط:
(1) الفروع (6/ 445) ، وفيه: وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد البخاري من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: اختلف الفقهاء في أجرة القسامة، فقال قوم: على المزارع. وقال قوم: على بيت المال. وقال قوم: عليهما. انتهى.
وقال ابن قدامة في الكافي (4/ 475 - 476) : على الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال. . . فإن لم يعط من بيت المال شيئًا، فأجرته على الشركاء على قدر أملاكهم. . . وإن نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه. انتهى.
(2) الفروع (6/ 445) ، وكشاف القناع (9/ 3269) .
(3) المقنع (6/ 270) مع الممتع، والفروع (6/ 446) ، وكشاف القناع (9/ 3271) .
(4) معونة أولي النهى (9/ 242) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 514) .
(5) في"ب":"بدليل".
(6) معونة أولي النهى (9/ 243) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 515) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236.
(7) معونة أولي النهى (9/ 243) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 515) .