ولو شرَط خلافَه [1] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اشتراط [2] الإسلام دليلُ التناقض، فتدبَّر. ويمكن حملُ الأجرة في كلام المصنف على الجُعْل، فليحرر [3] .
وفي شرح المصنف جوابٌ آخرُ [4] ، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.
والذي أجاب به المصنف في شرحه: (أن اشتراط الإسلام في قاسمٍ نصبه حاكمٌ من حيث نيابتُه عن الحاكم [5] ، لا من حيثُ كونُه قاسمًا) [6] . انتهى. وفيه ما فيه.
* قوله: (ولو شَرَطَ خلافَه) ؛ خلافًا لما في الإقناع؛ حيث قال: (ما لم يكن شرط) [7] [8] .
(1) وفي الترغيب: هذا إذا أطلق الشركاء العقد. وقيل: القُسامة على عدد الملاك. وفي الكافي: الأجرة على ما شرطوه. ونقله عنه ابنُ مفلح في الفروع، والبهوتي في كشاف القناع. راجع: المحرر (2/ 217) ، والكافي (4/ 476) ، والفروع (6/ 445) ، وكشاف القناع (9/ 3269) .
(2) في"د":"اشتراط".
(3) قال المصنف -رحمه اللَّه- في معرض تحريمه أخذَ الأجرة على عمل يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -كالأذان والإقامةِ والإمامة-:"ويحرم أخدُ أجرةٍ عليه، لا جُعالة على ذلك؛ أي: لا يحرم أخذُ جُعالة على ذلك؛ لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة. انظر: المنتهى وشرحه معونة أولي النهى (5/ 81 - 82) ، وشرح منتهى الإرادات (2/ 366) ."
(4) سيذكره الخلوتي.
(5) في"أ":"الحكم".
(6) معونة أولي النهى (9/ 240) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 514) بتصرف.
(7) في"ج"و"د":"شرطا".
(8) الإقناع (9/ 3269) مع كشاف القناع.