ويكفي واحدٌ لا مع تقويمٍ [1] .
وتُباحُ أُجرتُه [2] ، وتُسمَّى:"القُسَامة" (بضم القاف) [3] ، وهي بقدرِ الأملاكِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [4] : (لا مع تقويم) [5] ؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ [6] من اثنين كباقي الشهادات) شرح [7] .
* قوله: (وتُباح أُجرتُه) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلمًا [8] -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلامَ والعدالةَ، وقول الشارح في تعليل الإباحة: (لأنها عوضٌ عن عمل لا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة) [9] فيه نظر ظاهرٌ لا يحتاج في بيانه [10] إلى أكثر من قوله في المتن:"ويُشترط إسلامُه وعدالتُه. . . إلخ"؛ فإن
(1) المحرر (2/ 217) ، والفروع (6/ 444) ، وكشاف القناع (9/ 3269 - 3271) ، وانظر: المقنع (6/ 268 - 269) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (417) .
(2) وعنه: هي -أي: أجرة القسامة- كقربة. ونقل صالح: أكرهه. ونقل عبد اللَّه: أتوقاه.
وقال ابن عيينة: لا تأخذ على شيء من الخير شيئًا. الفروع (6/ 444) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (418) ، وكشاف القناع (9/ 3269) .
(3) الفروع (6/ 445) ، وكشاف القناع (9/ 3269) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(5) في"أ":"تقديم".
(6) في"د":"الأقل".
(7) شرح متثهى الإرادات (3/ 514) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 241) بتصرف.
(8) منتهى الإرادات (1/ 485) ، وكشاف القناع (5/ 1803) .
(9) معونة أولي النهى (9/ 241) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 514) .
(10) أي: بيان هذا النظر الظاهر.