فهرس الكتاب

الصفحة 3680 من 3861

ولا يحنث بها مَنْ حلفَ:"لا يبيعُ" [1] ، ومتى ظهر فيها غبنٌ فاحشٌ: بطلت [2] . ولا شُفْعَة في نوعَيْها [3] ، ويُفسخان بعيبٍ [4] .

ويصح أن يتقاسما بأنفسِهِما، وأن يَنْصِبا قاسِمًا، وأن يسألا حاكمًا نَصْبَهُ، ويُشترط إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوقف أو من غيره، لكن بنية الوقف؟ فليحرر.

* قوله: (ولا يحنثُ بها) ؛ أي: بالقسمةِ بنوعيها [5] ، وإن كان أحدُ قسميها في معنى البيع [6] ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعًا عرفًا، وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول [7] ، وكذا الشارح [8] ؛ حيث فسر الضميرَ بـ: قسمة الإجبار، فتدبر.

(1) وعلى ما حكي عن ابن بطة أن القسمة بيع: يحنث بها من حلف لا يبيع. المحرر (2/ 215) ، والفروع (6/ 433 - 444) ، وانظر: المقنع (6/ 663) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3268 - 3269) .

(2) وعلى ما حكي عن ابن بطة أن القسمة بيع: فحكمُها هنا حكمُ البيع. الفروع (6/ 444) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3269) .

(3) المحرر (2/ 215) ، والفروع (6/ 444) ، والتنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3269) .

(4) وقيل: تبطل لفوات التعديل. الفروع (6/ 444) ، وانظر: المحرر (2/ 215) .

(5) معونة أولي النهى (9/ 239) .

(6) وهو القسم الأول: قسمة تراضٍ -كما سبق-.

(7) حيث قال:"ولا يحنث بها، في معرض حديثه عن القسم الثاني: قسمة إجبار. فيفهم منه: أنه يحنث بالقسم الأول: قسمة تراضٍ، ويؤيد هذا: ما ذكره المصنف في القسم الأول؛ من أن حكمه حكمُ البيع."

(8) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت