-لا رَطبٍ من شيءٍ بيابِسِه- وثمرٍ يُخْرَصُ خَرْصًا، وما يكالُ وَزنًا، وعكسِه -وإِن لم يُقبَض بالمجلس [1] - ومرهونٍ [2] ، وموقوفٍ -ولو على جهة [3] - بلا رَدٍّ، وما بعضُه وقفٌ: بلا ردٍّ من رَبِّ الطِّلق.
وتصحُّ: إن تراضَيا بردٍّ من أهلِ الوقفِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصنف لمطلق القسمة [4] ، فتدبر.
* قوله: (الطِّلْق) -بكسر الطاء-، سمي طِلْقًا؛ لأن ربه يتصرف فيه بما شاء [5] .
* قوله: (ويصحُّ إن تراضَيا بردٍّ من أهل الوقف) ، وهل يكون ما أخذ زائدًا على قدر الوقف وقفًا مثلَه، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردودُ [من] [6] مالِ
(1) وعلى ما حكي عن ابن بطة من أن القسمة بيع: تنعكس الأحكام. المحرر (2/ 215) ، والمقنع (6/ 266) مع الممتع، والفروع (6/ 444) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3266) .
(2) كشاف القناع (9/ 3268) .
(3) وفي الفروع (6/ 441) ، والتنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3268) : يصح قسمُ الموقوف إذا كان على جهتين فأكثر، وأما إذا كان على جهة واحدة، فلا تقسم عينُه قسمة لازمة اتفاقًا، لكن تجوز المهايأة، وهي قسمة المنافع. قال في الفروع: وظاهر كلامه؛ لا فرق، وهو أظهر. انتهى.
(4) حيث قال:"القسمة تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعض، وإفرازُها عنها". انظر: منتهى الإرادات (2/ 218) .
(5) المطلع على أبواب المقنع ص (402) ، ومعونة أولي النهى (9/ 239) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 514) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236، وكشاف القناع (9/ 3268) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".