إذا أمكنَ قَسْمُها بالتعديل، بألا يُجعل شيءٌ معها [1] .
ومن دعا شريكَه في بستانٍ إلى قَسْمِ شجرِه فقط: لم يُجبَرْ، وإلى قَسمِ أرضِه: أُجبِرَ، ودخل الشجرُ تبعًا [2] .
ومن بَيْنَهما أرضٌ: في بعضِها نخلٌ، وفي بعضٍ شجرٌ غيرُه، أو يَشربُ سَيْحًا، وبعضها بَعْلًا، قُدِّمَ مَنْ يطلب قسمةَ كلِّ عينٍ على حِدَةٍ: إن أمكنتْ تسويةٌ [3] في جيِّدِه ورديئِهِ [4] .
وإلَّا، قُسمتْ أعيانًا بالقيمةِ: إن أمكن التعديلُ. وإلا، فأبَى أحدُهما: لم يُجبَرْ [5] .
وهذا النوعُ: إفرازٌ [6] ، فيَصحُّ قَسْمُ لحمِ هَدْيٍ وأَضاحِي. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهدا النوع إفرازٌ) [7] ؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ [8] ، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف
(1) التنقيح المشبع ص (417) ، وكشاف القناع (9/ 3267 و 3274) .
(2) المصدران السابقان.
(3) في"ط":"تسويته".
(4) المقنع (6/ 267) مع الممتع، والفروع (6/ 442) ، والتنقيح المشبع ص (418) ، وكشاف القناع (9/ 3269) .
(5) التنقيح المشبع ص (418) ، وكشاف القناع (9/ 3269) .
(6) وحكي عن ابن بطة: أن القسمةَ بيغ. المحرر (2/ 215) ، والمقنع (6/ 266) مع الممتع، والفروع (6/ 444) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3268) .
(7) في"أ":"إفرازي".
(8) حيث قال في المحرر (2/ 215) : (وهذه القسمة إفراز، لا بيعٌ في ظاهر المذهب) .