فهرس الكتاب

الصفحة 3838 من 3861

فيَشهَدُ الشاهدُ بنَسبِهما، بدُونِه [1] .

ولا يصحُّ إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ، بغير هؤلاءَ الأربعةِ، إلا ورثةً أقرُّووا بمن لو أقَرَّ به مورِّثُهم: ثبتَ نسبُه [2] .

ومن ثبتَ نسبُه، فجاءت أُمُّه -بعدَ موتِ مقِرٍّ-، فادَّعتْ زوجِيَّتَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بدونه) ؛ أي: بدون تكرير التصديق بالسكوت [3] .

* قوله: (ولا يصح إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ بغيرِ هؤلاءِ الأربعةِ) (وهم: الأبُ، والابن، والزوجُ، أو الزوجةُ، والمولَى المعتَقُ) حاشية [4] .

* قوله: (إلا ورثةً أقروا بمن لو أقرَّ به مورِّثُهم، ثبتَ نسبُه) ؛ (كبنين بابن، وإخوة بابن للميت؛ لعدم التهمة) حاشية [5] .

* قوله: (فجاءت أُمُّه) ؛ أي: أم مَنْ ثبت نسبُه من المقر.

* قوله: (فادَّعَتْ زوجيَّتَه) [6] ؛ أي: أنها زوجة للمقر [7] .

(1) وقيل: لا يكفي حتى يتكرر ذلك. المحرر (2/ 404) ، والإنصاف (12/ 149) ، وانظر: الفروع (6/ 530) ، وكشاف القناع (9/ 3348) .

(2) المحرر (2/ 406) ، والفروع (6/ 530) ، والتنقيح المشبع ص (437) ، وكشاف القناع (9/ 3348) .

(3) معونة أولي النهى (9/ 495) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 475) .

(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 495) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575) .

(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 بتصرف قليل.

(6) في"أ":"زوجته".

(7) معونة أولي النهى (9/ 495 - 496) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 576) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت