أو أختُه غيرُ توأَمته البُنُوَّةَ: لم يثبُت بذلك [1] .
ومن أقَرَّ بأخٍ في حياةِ أبيه، أو بِعَمِّ في حياةِ جَدِّه، لم يُقبَلْ [2] .
و. . . بعد موتِهما -ومعَه وارثٌ غيرُه- لمَ يَثْبُتِ النسَبُ، وللمُقَرِّ له -من الميراث- ما فضَل بيدِ مقِرٍّ، أو كُلُّه: إن أسقَطه. وإلَّا: ثبت [3] .
وإن أقَرَّ مجهولٌ نسبُه -ولا وَلاءَ عليه- بنسبِ وارثٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أختُه غيرُ توءَمَتِه البنوَّةَ) ؛ أي: وادَّعت البنوة؛ أي: أنها بنتٌ للمقِرِّ [4] .
* قوله: (لم يقبل) ، لأنه يلزم [5] عليه أن يلحق بكلٍّ من الأب والجد [6] نسبُ مَنْ لم يُقِرَّا [7] به [8] .
* قوله: (وإلا ثبتَ) ؛ أي: وإن لم يكن معه وارثٌ غيرُه، ثبتَ النسبُ [9] .
(1) الفروع (6/ 530) ، والمبدع (10/ 310) ، وكشاف القناع (9/ 3347) ، وانظر: المحرر (2/ 404) .
(2) المقنع (6/ 403) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3348) .
(3) راجع: المحرر (2/ 407 - 408) ، والمقنع (6/ 403) مع الممتع، والمبدع (10/ 312) ، وكشاف القناع (9/ 3348) .
(4) معونة أولي النهى (9/ 496) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 576) .
(5) في"د":"لا يلزم".
(6) في"ج"تكرار:"والجد".
(7) في"د":"يقر".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 576) .
(9) معونة أولي النهى (9/ 496) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 576) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243.