حتى أخٍ وَعمٍّ، فصدَّقَه، وأمكن: قُبِل، لا معَ ولاءٍ حتى يصَدِّقَه مولاه [1] .
ومَنْ عندَه أَمَةٌ: له منها أولادٌ، فأقَرَّ بها لغيره: قُبل عليها، لا على الأولاد [2] .
ومن أقَرَّتْ نكاحًا على نفسها -ولو سفيهةٌ، أو لاثنين- قُبِل [3] .
فلو أقاما بيِّنتَيْن: قُدِّم أسبقُهما، فإن جُهِل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قبل عليها، لا على الأولاد) ؛ لاحتمال أن يكون تزوجها من المقر له، واشتراط حرية الأولاد، أو غُرَّ بها، أو وطئها بشُبهة؛ فإن الحريةَ ثابتةٌ للأولاد في هذه الصور كلِّها، مع ثبوتِ رِقِّيَّةِ الأمِّ، فلا تلازُمَ [4] بينَ الإقرارِ برقية الأم، [و] [5] رقية الولد، وحَمَلَ القاضي المسألة على أنه وطئَ أَمَةً يعتقد ملكَه لها، ثم علمَها ملكَ غيرِه، نقله عنه شيخُنا في شرحه [6] ، وقد علمت أن ذلك الحمل
(1) ويتخرج مع ولاءٍ: أن يقبل بدون تصديق مولاه. المحرر (2/ 410 - 411) ، والفروع (6/ 530) ، والإنصاف (12/ 151) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3349) .
(2) ويحتمل أن يقبل مطلقًا تبعًا. ويحتمل: يقبل عليها في حق نفسه، فيغرم القيمة. الفروع (6/ 530) .
(3) وعنه: لا يقبل. وعنه: إن ادعى زوجيتها واحدٌ، قبل وإن ادعاها اثنان، لم يقبل. المحرر (2/ 394 - 395) ، والفروع (6/ 528) ، والمبدع (10/ 314) ، والتنقيح المشبع ص (437) ، وكشاف القناع (9/ 3349) .
(4) في"ب"و"ج"و"د":"فلا تلزم".
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 576) ، كما نقله عن القاضي شمسُ الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 530 - 531) .